المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تردد ، والوجه الجواز على كراهية . ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي . ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه ، وما تشهد العادة بالاذن فيه ، فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة ، فباعها بدينارين نقدا صح ، وكذا لو باعها بدينار نقدا ، إلّا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بتأجيل ، أما لو أمره ببيعه حالا ، فباع مؤجلا لم يصح ، ولو كان بأكثر ممّا عيّن ، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل ، ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة ، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له ، أو مع الاطلاق بثمن المثل

--> ( 1 ) التردّد من جواز المطالبة له بحقّه وإذا جاز له المطالبة بنفسه جاز له ان يطالب بغيره ، ومن أنه نوع من السلطة إذ يد الوكيل يد الموكّل فلا يصح عملا بالآية الكريمة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا سورة النساء / 141 .