المحقق الحلي

23

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

صح ، إذ الغرض تحصيل الثمن ، أمّا لو قال : بعه من فلان فباعه من غيره ، لم يصح ولو تضاعف الثمن ، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت ، وكذا لو أمره ان يشتري بعين المال فاشترى في الذمة ، أو في الذمّة فاشترى بالعين ، لأنه تصرف لم يأذن فيه ، وهو ما تتفاوت فيه المقاصد . وإذا ابتاع الوكيل ، وقع الشراء عن الموكل ، ولا يدخل في ملك الوكيل ، لأنه لو دخل في ملكه ، لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما ، كما ينعتق أبو الموكل وولده . ولو وكّل مسلم ذميا في ابتياع خمر ، لم يصح ، وكلّ

--> ( 1 ) الغرماء جمع الغريم ، والغريم : الدائن ، والغريم : المدين ، والغريم : الخاسر في تجارته فيصح أن يسمى المبتاع هنا غارما إذا كان شراؤه نسيئة .