المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الرابع في الوكيل الوكيل يعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا ، ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته ، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ، وكذلك استدامة . وكل ما له أن يليه بنفسه ، وتصح النيابة فيه صح أن يكون فيه وكيلا ، فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ، ولا تصح نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وامساكه وعقد النكاح . ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها . وهل تصح في

--> ( 1 ) الضمير للموكّل .