المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو ، مثل العود والزّمر ، وهياكل العبادة المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج ، وما يفضي إلى المساعدة على محرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، وإجارة المساكن والسفن

--> ( 1 ) أشار بالأشبه إلى قول الشيخ الذي تقدّم في الحاشية السابقة وموافقته بحرمة التكسّب ببول وروث ما لا يؤكل لحمه لأنّه نجس وخالفه ببول وروث مأكول اللحم لأنه طاهر . ( 2 ) أشار المصنف رحمه اللّه بقوله : « وجلد الكلب وما يكون منه » إلى حرمة بيع الأجزاء دون الجملة لجواز بيع الكلب الصيود اجماعا وغيره على قول بخلاف الخنزير فإن بيع جملته واجزائه محرم . ( 3 ) قال الشهيد رحمه اللّه : الأصل في الهيكل أنه بيت الصّنم كما نصّ الجوهري وغيره وأمّا اطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحالّ » المسالك 1 / 164 . ( 4 ) النرد - بفتح النون وسكون الراء - لعبة وضعها أحد ملوك الفرس وهي التي تسمى بالعاميّة طاولة ، والشطرنج : لعبة معروفة وجمعها شطرنجات معرّب شيش رنك بالفارسية أي ستة ألوان ، وذلك لأن له ستة أصناف من القطع التي يلعب بها فيه على ما يقال .