المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

للمحرّمات ، وكبيع العنب ليعمل خمرا ، وبيع الخشب ليعمل صنما ، ويكره بيع ذلك لمن يعملها . الثالث : ما لا ينتفع به كالمسوخ بريّة كانت كالقرد والدبّ ، وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه ،

--> ( 1 ) لا فرق بين أعداء الدين بين كونهم كفّارا أو مسلمين كالبغاة والخوارج والظلمة من الحكام وقطّاع الطرق لاشتراكهم بالوصف وهو الإعانة على المحرم المنهي عنه شرعا ، ولا بد في التحريم قصد المساعدة وقال المفيد والشيخ وآخرون : بل مطلقا ( انظر التنقيح الرائع 2 / 9 ، والجواهر 22 / 18 ) . ( 2 ) السفن جمع سفينة - المركب المعروف - وتجمع على سفائن أيضا سميت بذلك لأنّها تسفن وجه الماء أي تقشره . ( 3 ) أي لمن عمله ذلك مع ظن البائع انه يستعمله في الحرام . ( 4 ) تقدّم في الركن الرابع من كتاب الطهارة عند القول في النجاسات بيان المسوخ من الحيوانات .