المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ويقسّط العوض على : قيمة المبيع ، وأجرة المثل ، ومهر المثل ، وكذا يجوز بيع السمن بظروفه ، ولو قال : بعتك هذا السمن بظروفه ، كل رطل بدرهم ، كان جائزا .

--> ( 1 ) الجواهر 23 / 234 .