المحقق الحلي

82

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الفصل الخامس في احكام العيوب من اشترى مطلقا ، أو بشرط الصحة ، اقتضى سلامة المبيع من العيوب ، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد فالمشتري خاصة بالخيار بين فسخ العقد أو أخذ الأرش . ويسقط الرد بالتبرّي من العيوب ، وبالعلم بالعيب قبل العقد ، وباسقاطه بعد العقد ، وكذا الأرش ، ويسقط الردّ باحداثه فيه حدثا ، كالعتق وقطع الثوب ، سواء كان قبل العلم

--> ( 1 ) البراءة من العيب أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا الشيء على كلّ عيب فيه ، وأنا بريء من كل عيب يظهر فيه أو ما يؤدي هذا المعنى .