المحقق الحلي

76

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثانية : إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله ، أو في قدر الاجل ، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك ، أو ضمين عنه ، فالقول قول البائع مع يمينه . الثالثة : إذا اختلفا في المبيع ، فقال البائع : بعتك ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، فالقول قول البائع أيضا ، فلو قال : بعتك هذا الثوب ، فقال : بل هذا الثوب ، فهاهنا دعويان ، فيتحالفان وتبطل دعواهما ، ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري ، كان القول قول ورثة البائع في المبيع ، وورثة المشتري في الثمن .

--> ( 1 ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله « المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا » ( سنن البيهقي 5 / 333 ) وقريب منه ما في الوسائل كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 11 ح 2 .