المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الرابعة : إذا قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحرّ ، أو بخلّ ، فقال : بل بخمر ، أو قال : فسخت قبل التفرق ، وأنكره الآخر . فالقول قول من يدّعي صحة العقد مع يمينه ، وعلى الآخر البيّنة . النظر الخامس في الشروط وضابطه : ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ، ولا مخالفا للكتاب ، والسنة ، ويجوز أن يشترط ما هو سائغ ، داخل تحت قدرته ، كقصارة الثوب وخياطته ، ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره ،

--> ( 1 ) القصارة - بالكسر - : تحوير الثياب ، وفاعلها قصّار ، وآلته مقصرة ، وهي وضع الثياب على صخرة ثم يضرب عليها بالمقصرة لتنظيفها .