المحقق الحلي

75

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قبضه ، وتلفت العين الأخرى في يد بائعها ، بطل البيع الأول ، ولا سبيل إلى إعادة ما بيع ثانيا ، بل يلزم البائع قيمته لصاحبه . النظر الرابع : في اختلاف المتبايعين : إذا عيّن المتبايعان نقدا وجب ، وان أطلقا انصرف إلى نقد البلد ، إن كان فيه نقد غالب ، والّا كان البيع باطلا ، وكذا الوزن فإن اختلفا . فهاهنا مسائل : الأولى : إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ان كان المبيع باقيا موجودا ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .

--> ( 1 ) الجواهر 23 / 183 .