المحقق الحلي
65
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فروع الأول إذا باع المؤبّر وغيره ، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ، وكذا لو باع المؤبر لواحد ، وغير المؤبّر لآخر . الثاني : تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة ، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة الا رطبا فكذلك . الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول ، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع . فإن كان السقي يضر أحدهما ، رجحنا مصلحة
--> ( 1 ) الجواهر 23 / 140 . ( 2 ) الاختراف : اجتناء الثمرة ومنه سمي فصل الخريف لأن الثمر يخترف فيه .