المحقق الحلي

66

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المبتاع ، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة . فان اختلفا ، رجع فيه إلى أهل الخبرة . الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن ، تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد . النظر الثالث في التسليم : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن ، فإن امتنعا أجبرا ، وان امتنع أحدهما أجبر

--> ( 1 ) انما رجح مصلحة المشتري لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه ببيع الأصول . ( 2 ) أي في تشخيص قدر الحاجة . ( 3 ) أخرج بالمخلوقة الحجارة الموضوعة فإنها لا تدخل في البيع ومنشأ التردّد لكونها هي والمعادن جزء من الأرض فتدخل في المبيع ، أما من أخرجها منه لعدم صدق اسم الأرض عليها عرفا ، وقوّى في المسالك 1 / 184 دخول الحجارة دون المعادن والفرق أن الحجارة من أجزاء الأرض بخلاف المعادن لخروجها عن حقيقتها . ( 4 ) الجواهر 23 / 144 و 145 .