المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
والنكاح ، أو بغير عوض كالهبة وشبهها . والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح ، وهو معتبر في الإناث ، ولا يعتبر في فحول النخل ، ولا في غير النخل من أنواع الشجر ، اقتصارا على موضع الوفاق ، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كلّ حال ، وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلّا أن يشترطها المشتري ، وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده ، فهو للبائع تفتّح أو لم يتفتح .
--> ( 1 ) أي البائع . ( 2 ) أي الإزالة .