المحقق الحلي

63

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

أو لم يكن ، لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد . ولو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع ، لأن اسم النخلة لا يتناوله ، ولقوله عليه السّلام : « من باع نخلا مؤبّرا ، فثمرته للبائع الّا أن يشترطه المشتري » . ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف ، وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول نظرا إلى العادة ، وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب . ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل ، سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة

--> ( 1 ) اي ان اسم النخل لا يتناول طلعه . ( 2 ) هكذا في نسخة الجواهر ، وفي غيرها « ولقوله عليه السّلام » ولا يختلف المعنى . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ب 1 ح 3 وفيه « المبتاع » بدل « المشتري » والمعنى واحد . ( 4 ) الناقل هو المالك الذي انتقل منه .