المحقق الحلي

55

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا ، بأن وصفه لهما ثالث ، فإن كان المبيع على ما ذكر ، فالبيع لازم ، والّا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ، وأن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع ، وان لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما ، ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ، ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف .

--> ( 1 ) المراد بهما ذكر الجنس والوصف . ( 2 ) اي بلا زيادة ولا نقصان . ( 3 ) النقصان من جهة المشتري والزيادة من جهة البائع . ( 4 ) سائرها أي باقيها .