المحقق الحلي
56
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الفصل الرابع في أحكام العقود والنظر في أمور ستة : الأول : في النقد والنسيئة ، من ابتاع متاعا مطلقا ، أو اشترط التعجيل ، كان الثمن حالا ، وان اشترط تأجيل الثمن ، صحّ ، ولا بد من أن تكون مدة الأجل معينة لا يتطرّق إليها
--> ( 1 ) النقد - هنا - : البيع بثمن حال مقبوض ، والنسيئة : البيع مع تأجيل مأخوذه من النسيء وهو التأخير .