المحقق الحلي

51

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والوقف ، وكذا الابراء والطلاق والعتق ، إلّا على رواية شاذة . الثانية : التصرف يسقط خيار الشرط ، كما يسقط خيار الثلاثة ، ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره ، ولو أذن أحدهما وتصرف الآخر سقط خيارهما . الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان ولو جنّ قام وليّه مقامه ، ولو زال العذر لم

--> ( 1 ) الإبراء : إسقاط الحق . ( 2 ) انظر مستدرك الوسائل 2 / 473 . ( 3 ) الجواهر 23 / 63 . ( 4 ) ويراجع حول هذه المسألة المسالك 1 / 181 والجواهر 23 / 72 . ( 5 ) انظر المسالك 1 / 181 . ( 6 ) كالأب والحاكم مع فقده .