المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ينقض تصرف الولي ، ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه . الرابعة : المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به ، وبانقضاء الخيار ، والأول أظهر ، فلو تجدد له نماء كان للمشتري ، ولو فسخ العقد ، رجع على البائع بالثمن ، ولم يرجع البائع بالنماء . الخامسة : إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال

--> ( 1 ) الضمير في « به » للعقد . ( 2 ) المراد ب « الأول » العقد ، والقول لابن الجنيد رحمه اللّه تعالى كما في الجواهر 23 / 98 ، ولابن سعيد في جامع الشرائع ص 247 فالملك على قولهما هذا يتم بشرطين بالعقد وانقضاء مدة الخيار ، اما المصنف طاب ثراه فقد استظهر ان الملك ينتقل للمشتري بالعقد وان لم يقض الخيار مستند إلى حلية البيع وانها تجارة عن تراض منه ومن البائع ، ومصداقية البيع والقبض والاقباض قبل انقضاء الخيار .