المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يفسد من يومه ، فإن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له ، وخيار العيب يأتي في بابه إن شاء اللّه تعالى . وأما أحكامه : فتشتمل على مسائل : الأولى : خيار المجلس ، لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع ، وخيار الشرط يثبت في كلّ عقد عدا النكاح
--> ( 1 ) أشار ب « على الأشبه » إلى الخلاف في المسألة فقد اتفقوا على القول في الثاني وهو التلف بعد الثلاثة ولكن اختلفوا في الأول وهو التلف قبلها فالمفيد والمرتضى وجماعة آخرون ذهبوا إلى أنه لو تلف فيما قبل الثلاثة فهو من مال المشتري لأنه ملكه بالشراء ولا تقصير من البائع ولا طريق إلى الفسخ ، ولأن النماء للمشتري فالضمان عليه ، وأما الذين ذهبوا إلى أن الضمان على البائع مطلقا وهم الشيخ وجماعة فلقوله صلّى اللّه عليه وآله : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ( مستدرك الوسائل 2 / 473 ) والأمر هنا كذلك وهو الذي مال اليه المصنف كما في ظاهر المتن . ( 2 ) أي الخيار .