المحقق الحلي
47
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
سقوطه في العقد ، وبالتزامه بعده ، وإحداثه فيه حدثا ، كوطء الأمة وقطع الثوب ، وبتصرفه فيه ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع ، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية . الثالث : خيار الشرط ، وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما ، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة ، ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج ، ولو شرط كذلك بطل البيع ، ولكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه ، ولأجنبي ،
--> - ذهب إلى أن الخيار يثبت للمتبايعين في بيع الحيوان خاصة ثلاثة أيام وان لم يشترط ، ومال الشهيد قدس سره إلى هذا في المسالك 1 / 178 محتّجا بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام حيث قال عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان » وقال : « صريحة الدلالة فيما يدعيه » المرتضى ، ثم قال : « فالقول به في غاية القوة ان لم يثبت الاجماع على خلافه » .