المحقق الحلي
48
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وله مع الأجنبي ، ويجوز اشتراط المؤامرة ، واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء ، ويرتجع المبيع . الرابع : خيار الغبن من اشترى شيئا ، ولم يكن من أهل
--> ( 1 ) المؤامرة - مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري استيمار من سمياه في العقد والرجوع إلى أمره ولا بد من تعيين مدّة مضبوطة فيلزم العقد من جهتها ويتوقف على أمره فليس للشارط ان يفسخ حتى يستأمره . . . والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للأجنبي ان الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره لا جعل الخيار له ( المسالك 1 / 178 ، والجواهر 23 / 35 ) هذا وعلق صاحب الجواهر قدس اللّه روحه على ذلك بقوله : « وأما خيار المؤامرة فلم نجد فيه نصّا على الخصوص فإن كان اجماعا فذاك وإلّا أشكل بما ذكرنا » يعني أنه كالتعليق على شيء غير مضبوط كرجوع الحاج وقدوم زيد ونحوهما . ( انظر الجواهر 23 / 241 ) . ( 2 ) أي في المدة . ( 3 ) هذا الخيار مشهور بين المتأخرين ، ولم يذكره كثير من المتقدمين ، وقصروا ذلك على الغبن إذا حصل في تلقّي الركبان إذا غبنوا في بيعهم ولذا قال المصنف رحمه اللّه في النافع ص 121 « ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن به غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء » هذا وانظر المسالك 1 / 179 .