المحقق الحلي

38

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

لمكسوره قيمة ، رجع بالثمن كله ، ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وان ضم اليه القصب أو غيره ، على الأصح ، وكذا اللبن في الضّرع ولو ضم اليه ما يحتلب منه ، وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الانعام ولو ضمّ اليه غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا إذا ضمها ، وكذا ما يلقح الفحل .

--> ( 1 ) الآجام جمع أجمة - بالتحريك - وهي القصب الكثير والشجر الملتف النابت على المياه المنقطعة . ( 2 ) يشير بالأصح إلى خلاف من ذهب إلى جواز بيع هذه المجاهيل مع الضميمة المعلومة وانظر تفصيل ذلك في الجواهر 22 / ص 440 فما بعدها . ( 3 ) الجواهر أيضا . ( 4 ) أي لو ضم اللبن الذي في الضرع إلى اللبن المحلوب منه ومن غيره . ( 5 ) اي بما في بطون الأمهات قبل حصوله .