المحقق الحلي
39
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مسألتان : الأولى : المسك طاهر ، يجوز بيعه في فأره وان لم يفتق ، وفتقه أحوط . الثانية : يجوز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد الّا بالمراضاة ، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع . وأما الآداب : فيستحب أن يتفقّه فيما يتولاه ، وان يسوّي البائع بين المبتاعين في الانصاف ، وان يقيل من استقاله ، وان يشهد
--> ( 1 ) فاره جمع فارة ، والمراد نافجة المسك أي وعاؤه المنفصل من الظبي . ( 2 ) الإندار - بالراء المهملة - : الإسقاط والمراد اسقاط قدر معيّن بعد الوزن في مقابل الظروف ولا يقدح إذا زاد يسيرا أو نقص يسيرا مع الظن أمّا إذا قطع بهما فتلزم المراضاة . ( 3 ) الجواهر 22 / 449 .