المحقق الحلي

34

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يكال ، أو يوزن ، أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصّبرة ، ولا بمكيال مجهول . ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا ، سواء كانت اجزاؤه متساوية أو متفاوتة . ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء ، كالذراع من الثوب ، أو الجريب من الأرض ، أو عبد

--> - لم تكن عينا » إلى قول من يذهب إلى أن الزيادة إذا كانت وصفية كالصنعة لا يستحق بسببها شيء ، مثلا لو اشترى عبدا بثمن مجهول فعلمه الكتابة أو الخياطة ونحوهما فهل يستحق المشتري قيمة هذه الزيادة قيل : نعم لأنها أثر فعل غير متبرع به فيرد عليه ما زاد بفعله ، وإلى هذا ذهب المصنف رحمه اللّه وقيل : لا ، لأنها نماء ملك البائع . ( 1 ) الثوب : القطعة من النسيج وكانت القطعة تختلف في نسجها في ذلك الزمن فيحصل التفاوت فيها . ( 2 ) الجريب : مقدار من الأرض والطعام ، وقدره من الأرض - كما في مجمع البحرين - ستون ذراعا في ستين ، ونقل في المسالك 1 / 175 قولا « ان مقداره من الأرض عشرة أذرع » .