المحقق الحلي

35

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

من عبدين أو من عبيد ، أو شاة من قطيع ، وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها ، ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء ، كالقفيز من كرّ ، وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول ، كبيع مكوك من صبرة ، مجهولة القدر ، وإذا تعذر عدّ ما يجب عدّه جاز أن يعتبر بمكيال ويؤخذ بحسابه ، ويجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وان لم يمسحا ، ولو مسحا كان أحوط ، لتفاوت الغرض في ذلك ، وتعذر إدراكه بالمشاهدة ، وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ولو غاب وقت

--> ( 1 ) شياه جمع شاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى . ( 2 ) القفير : ثمانية مكاكيك والكرّ : قيل : ستون قفيزا . ( 3 ) المكّوك - كتنور : ) ميكال يسع صاعا ونصف . ( 4 ) أي ما يجب بيعه عّدا . ( 5 ) المسح : الذرع لمعرفة المساحة .