المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الرابع : ان يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف ، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ، ولو تسلّمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه ، وان نقص فله أرشه ، وان زاد بفعل المشتري ، كان له قيمة الزيادة وان لم يكن عينا . الخامس : أن يكون المبيع معلوما ، فلا يجوز بيع ما
--> ( 1 ) أي البائع والمشتري . ( 2 ) هذا القول هو ظاهر بعضهم كما في الجواهر 22 / 414 وفي الحدائق 18 / 468 أنه منقول عن ابن إدريس . ( 3 ) أي البائع . ( 4 ) المراد بالزيادة مثل الصبغ للثوب الذي تزيد به القيمة وأشار بقوله : « وإن -