المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثالث : أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصحّ بيع الآبق منفردا ، ويصح منضما إلى ما يصح بيعه ، ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع ، وكان الثمن مقابلا للضميمة ، ويصح بيع ما جرت العادة بعوده ، كالحمام الطائر ، والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة ، ولو باع ما يتعذر تسليمه إلّا بعد مدّة ، فيه تردد ، ولو قيل : بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا .
--> ( 1 ) انظر الجواهر 22 / 402 . ( 2 ) منشأ التردّد أنّ القول بالجواز فلانّه عقد صادر من أهله ولانتفاء تعذّر التسليم غاية الأمر تعذره في الحال وهو ليس بشرط فيكون كبيع السلف ، وبيع العارية والوديعة والعين المستأجرة ، والدين وكلّ هذه يتعذّر فيها التسليم حالا ، أمّا القول بالمنع فللعجز الفعلي عن التسليم .