المحقق الحلي
30
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
اصطيادها ، والأرض المأخوذة عنوة ، وقيل : يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرّف ، وفي بيع بيوت مكة تردّد ، والمروي المنع . أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره ، ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها . الثاني : ان يكون طلقا ، فلا يصحّ بيع الوقف ما لم يؤدّ بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ، ويكون البيع أعود ، على الأظهر ، ولا بيع أم الولد ما لم يمت ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك تردّد ، ولا بيع
--> ( 1 ) هذا القول لابن إدريس في السرائر وجمع من المتأخر ( انظر الجواهر 22 / 349 ) . ( 2 ) منشأ التردّد من قوله تعالى ( سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ ) وما روي من طريق العامّة عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « مكة حرام ، وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها » ( سنن البيهقي 5 / 34 ) من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، ومن السلطنة على المال والبيوت أموال لأربابها . ( 3 ) الملك - بتثليث الميم - كما في القاموس - وطلقا : تامّا .