المحقق الحلي

91

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اعتكاف ثاني قدوم زيد صحّ ، ويضيف اليه آخرين . وأما أقسامه : فإنه ينقسم إلى واجب وندب ، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه ، والمندوب ما تبرع به ، فالأول : يجب بالشروع . والثاني : لا يجب المضيّ فيه حتى يمضي يومان ، فيجب الثالث . وقيل : لا يجب ، والأول أظهر ، ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أيّ وقت شاء ، ولا

--> ( 1 ) انظر الجواهر 17 / 190 . ( 2 ) هذا القول للمرتضى وابن إدريس كما في الجواهر وانظر المعتبر ص 324 .