المحقق الحلي

92

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

قضاء ، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه . وأما أحكامه : فقسمان : الأول : إنما يحرم على المعتكف ستة : النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب على الأظهر ، واستدعاء المنيّ ، والبيع والشراء ، والمماراة ، وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . فلا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح ، ويجوز له النظر في أمور معاشه ، والخوض في المباح . وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا

--> ( 1 ) هذا القول نقله في الجواهر 17 / 304 عن الشيخ وابن حمزة وابن البراج .