المحقق الحلي
46
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يجزيه ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . وإن أفطره فأهلّ شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه ، وكذا لو قامت بيّنة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . وكل شهر يشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين ، ولو غمّت شهور السنة ، عدّ كل شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء
--> ( 1 ) القائل بالإجزاء دليله أن حرمة النيّة لا تستلزم بطلان العبادة لأن النهي متعلق بأمر خارج عنها لأنها شرط فيها لا شطر منها وأورد على هذا أنّ النهي إذا توجه إلى العبادة سواء كان النهي متوجها إليها أو إلى جزء منها أو وإلى شرط من شروطها ، أمّا من يقول بعدم الأجزاء فلان ايقاعه بهذه الصورة إدخال ما ليس من الشرع فيه وهو حرام قطعا ، وقد مال المصنف رحمه اللّه إلى هذا القول بقوله : « وهو الأشبه » . ( 2 ) مفهوم هذا القول أنه لا اختصاص لهذا الحكم بشهر رمضان بل كلّ شهر اشتبهت رؤية هلاله يجب أن يحسب ما قبله ثلاثين يوما ، وهذا الحكم موضع وفاق بين العلماء . ( 3 ) غمّ - بالبناء على ما لم يسمّ فاعله - : إذا لم يتبين للناس لغيم أو غيره والقول للشيخ في . المبسوط وهو اختيار المصنّف هنا بقوله : « والأوّل أشبه » . ( 4 ) القائل بالنقيصة مجهول كما في المدارك ص 291 .