المحقق الحلي

45

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوّقه ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية . ويستحب : صوم الثلاثين من شعبان بنيّة الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ ، ولو صامه بنيّة رمضان لامارة ، قيل :

--> - تامّا وهكذا فيكون شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا وقد اعتبره بعضهم وهو باطل بالحسّ ومردود بما روي عن الرضا عليه السّلام : « شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية » ( الوسائل ، كتاب الصوم أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 7 ) هذا وانظر المعتبر ص 311 . ( 1 ) يرى بعضهم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث وقال الشيخ رحمه اللّه : « لا اعتبار بذلك كلّه لأنّ ذلك يختلف باختلاف المطالع والعروض » والمطالع : مواضع طلوع الكواكب ، والعروض - هنا - : الساعة من الليل ( انظر المعتبر ص 311 والتنقيح الرائع 1 / 377 ) . ( 2 ) الندب : الاستحباب ، ووجه الإجزاء أنّه لا يقع في شهر رمضان غيره .