المحقق الحلي
41
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
النظر الثاني في أقسامه وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور . والواجب ستة : صوم شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب .
--> ( 1 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 310 : « ويؤخذ الصّبي في الصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق استحبابا » . ( 2 ) أي الصوم . ( 3 ) المحظور : الممنوع .