المحقق الحلي
42
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
القول في شهر رمضان والكلام في علامته ، وشروطه ، وأحكامه . أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم ، ولو انفرد برؤيته ، وكذا لو شهد ، فردّت شهادته ، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوّال ، ومن لم يره ، لا يجب عليه الصوم ، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو يرى رؤية شائعة ، فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، قيل : لا تقبل ، وقيل : تقبل مع العلّة ، وقيل : تقبل مطلقا ، وهو الأظهر ، سواء كانا من البلد أو
--> ( 1 ) أشار بقوله « لو انفرد برؤيته » إلى ما ذهب إليه بعض العامّة أن المنفرد لا يصوم ( انظر المغني لابن قدامة 3 / 156 ) . ( 2 ) الضمير إلى هلال شهر رمضان كما يفسره ما بعده . ( 3 ) أي الشياع المفيد للعلم . ( 4 ) القائل مجهول كما في الجواهر 16 / 354 .