المحقق الحلي
37
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الركن الرابع من يصح منه الصوم وهو العاقل المسلم فلا يصحّ : صوم الكافر ، وان وجب عليه ، ولا المجنون ، ولا المغمى عليه ، وقيل : إذا سبقت من المغمى عليه النيّة ، كان بحكم الصائم ، والأول أشبه . ويصحّ صوم الصبيّ الممّيز ، والنائم إذا سبقت منه النيّة ،
--> ( 1 ) القول بالصّحة مع سبق النية للشيخين رضوان اللّه عليهما ( انظر الحدائق 13 / 167 ) . ( 2 ) وهو المشهور بين الفقهاء حيث ذهبوا إلى أنّ الإغماء مفسد للصوم إذا حصل في أي جزء من أجزاء النهار كالجنون .