المحقق الحلي
38
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
ولو استمر إلى الليل ، ولو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه ثم طلع الفجر عليه نائما واستمر حتى زالت الشمس فعليه القضاء . ولا يصح صوم الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو انقطع بعد الفجر ، ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل . ولا يصحّ الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور . وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ،
--> ( 1 ) مر في احكام الاستحاضة بيان أقسامها .