المحقق الحلي

32

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

المسألة الثالثة عشرة : من وطيء زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارتان ، ولا كفارة عليها ، فإن طاوعته فسد صومها ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزّر بخمسة وعشرين سوطا ، وكذا لو كان الاكراه لأجنبيّة ، وقيل : لا يتحمل هنا ، وهو الأشبه . المسألة الرابعة عشرة : كلّ من وجب عليه شهران

--> ( 1 ) المسالك 1 / 84 . ( 2 ) استند القائل بالتحمّل إلى أن الزنى أغلظ حكما فيكون أولى بالمؤاخذة والتكفير نوع منها ، ورد على ذلك المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 309 بقوله : « وليس بوجه لأنه قياس مع وجود الفرق فإن الكفارة لتكفير الذنب وقد يغلظ الذنب فلا تؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا ولا سقوطا فلا يثبت الحكم في موضع النزاع » ومن هنا ذهب إلى عدم تحمل الكفارة عنها وأشار إلى ذلك بقوله : « وهو الأشبه » .