المحقق الحلي
33
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
متتابعان ، فعجز عن صومهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصوم أصلا ، استغفر اللّه فهو كفارته . المسألة الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز ، لكن يراعى في الصوم الوفاة . المقصد الثالث : فيما يكره للصائم ، وهو تسعة أشياء :
--> ( 1 ) أما التبرع عن الميّت فالمشهور جوازه ولكن اختلف العلماء في التبرع بالكفارة عن الحي ، فقيل : إنّه يجزي سواء كانت صوما أو غيره . وقيل : إنه يجزي لأنّه من قبيل الدين يقضى عن المديون ووجب أن تبرأ ذمته وقال بعضهم : إن التكفير من جملة العبادات التي من شأنها عدم قبول النيابة فيها عن الحي لأن التكليف معلّق به والخطاب موجه إليه فلا يحصل الامتثال بفعل غيره ، وقيل . إنه يجزي ما عدا الصوم فإنه يراعى فيه الوفاة وهو مذهب المصنف كما في المتن .