المحقق الحلي

16

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم ، ولو كان نوى الغسل صحّ صومه ، ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه ، وعليه قضاؤه ، ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه ، ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه ، وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى .

--> ( 1 ) منشأ التردّد أن الصوم إمساك عمّا يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه وقال المرتضى : « أخطأ ولا قضاء ولا كفارة والذي قال بإفساد الصوم به ووجوب الكفارة على متعمده اعتمد على رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا تقيأ الصائم فقد أفطر ومن ذرعه - أي سبقه - من غير أن يتقيأ فقد أفسد صومه » ومن هنا قال المصنّف عمّا ذهب إليه المرتضى « بأن ذلك اجتهاد في مصادمة النص فلا عبرة به » ( انظر المعتبر ص 303 و 308 ) .