المحقق الحلي

17

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرّمة ، ويفسد بها الصوم على تردّد . مسألتان : الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا ، وكذا لو أكره على الافطار ، أو وجر في حلقه .

--> ( 1 ) سقطت من بعض نسخ الشرائع عبارة : « على تردّد في الجاهل » وفي المعتبر ص 303 : « والذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة » وفي المدارك ص 269 : « وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخّرين وهو المعتمد » . ( 2 ) الوجور - بفتح الواو - : الدواء الذي يوجر في وسط الفم أي يصب ، تقول : وجرت الصبي وأوجرت بمعنى صببت الدواء في فمه .