المحقق الحلي

74

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

تراه من الثلاثة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، [ سواء ] تجانس أو اختلف . وتصير المرأة ذات عادة : بان ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدّة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم .

--> - المدار في جريان الحكم وعدمه على السكنى في المكان بقصد التوطن فيه ، والخروج منه بقصد الأعراض عنه ، وقد يكون هذا القول على مقربة من الصواب لأنّ للأرض والماء والهواء تأثيرا في الأجسام وتكوينها ، وعلى كلّ حال فليس معنى ذلك لزوم تحيّض القرشيّة والنبطية إلى ستين وغيرهما إلى خمسين ، بل المراد أن ذلك أكثر مدة يمكن امتداد تحيض القرشية والنبطيّة فيها مع إمكان انقطاعه قبل ذلك . ( 1 ) اي القرشية والنبطيّة . ( 2 ) تراه ، خ ل . ( 3 ) المبتدأة - بكسر الدال وفتحها أيضا - اسم فاعل أو اسم مفعول وفسرها المصنف في المعتبر ص 54 « هي التي تبتدىء رؤية الدم » .