المحقق الحلي
75
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مسائل خمس : الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا ، وفي المبتدئة تردّد ، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام . الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشر ، كان الكل حيضا . ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى
--> ( 1 ) والصيام ، خ ل . ( 2 ) المعتبر ص 56 . ( 3 ) هذا التردّد محصور في ثلاثة أقوال : ( الأول ) تتحيض بمجرد رؤية الدم ( الثاني ) تنتظر ثلاثة أيّام ( الثالث ) تتحيّض بالجامع للصفات دون فاقدها .