المحقق الحلي
66
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المساجد ، ووضع شيء فيها ، والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما الا بالتيمم . ويكره له : الأكل والشرب ، وتخفّ الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم وأشدّ ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ، ومسّ المصحف ، والنوم حتى
--> ( 1 ) جمهرة الفقهاء من الإمامية يرون أن وضع الجنب شيئا في المسجد حرام لنفسه ، بل صرّح بعضهم : أنه يحرم على الجنب طرح شيء فيه ولو من الخارج إلى أن شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده يرى أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعا بل المراد حرمة الدخول للوضع ، ونقل مثل ذلك عن المقتصر لأبن فهد كما نقل فتواه بذلك . ( انظر الجواهر 3 / 54 ) . ( 2 ) وتخف ، خ ل . ( 3 ) الظاهر أنه لا كراهة في قراءة السبع فما دون . ( 4 ) كراهة ، خ ل .