المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يغتسل أو يتوضأ [ أو يتيمم ] ، والخضاب . وأما الغسل فواجباته خمس : النيّة ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به ، والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ،

--> ( 1 ) على ما يظهر من العبارة ويؤيده تصريح بعضهم وسيأتي مثل هذا في أحكام الحائض . ( 2 ) ظاهر العبارة يقتضي تنصيف السرّة والعورتين وللعلماء كلام في غسل العورة يتلخص بما هو ات : آ - أن تغسل مع الجانب الأيمن . ب - أن تغسل مع الجانب الأيسر . ج - التوزيع بين الجانبين فتغسل مع كلّ منهما . د - أنها عضو مستقل . وقال الشيخ قدس سره في الجواهر 3 / 91 : « ولعلّ الأحوط غسلهما مع الجانبين تخلصا من الاحتمالات الأربعة إذ هي إما أن تكون من الجانب الأيمن أو الأيسر ، أو على التوزيع أو خارجة عنهما ولا يأتي عليها إلا ذلك » .