المحقق الحلي
63
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ، ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب ، وان وجد على جسده أو ثوبه منيّا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره . والجماع : فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وان كانت الموطوءة ميتة ، وان جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل على الأصحّ . ولو وطيء غلاما فأوقبه ولم ينزل ، قال المرتضى رحمه اللّه : يجب الغسل معوّلا على الاجماع
--> ( 1 ) الضمير في « وجوبه للغسل . ( 2 ) المعتبر ص 47 . ( 3 ) امرأته ، خ ل . وما في المتن أشمل . ( 4 ) بالختان - بالكسر وقد يؤنث بالهاء - : موضع القطع من الذكر عند الختان ، وقد يطلق على موضع القطع من الفرج ، ومعنى الالتقاء هنا غيبوبة الحشفة لا مماسة أحدهما الآخر لأن ختان المرأة فوق مخرج البول منها ومدخل الذكر أسفل منه وانظر المعتبر ص 48 . ( 5 ) الأيقاب : إدخال الحشفة ولا يخفى أن الكلام هنا من حيث وجوب الغسل وعدمه وإلا فاللواط في الشريعة المطهرة من أعظم الكبائر ، وأقبح -