المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المركب ، ولم يثبت الاجماع ، ولا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل . تفريع
--> - ( تفريع ) - الفواحش ، وعقوبته - في مذهب الإماميّة - القتل ، وكذلك يعزر من أتى البهيمة وهي كل حيوان أعجم كما سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحدود والتعزيرات ان شاء اللّه تعالى . ( 1 ) الاجماع المركّب : هو اطباق جماعة من الفقهاء في مسألة واحدة على قولين بحيث لم يقل واحد منهم بثالث ، والمرتضى رحمه اللّه جزم بالوجوب وتمسك بالاجماع المركب حيث كل من أوجب الغسل في وطء المرأة في المحل المكروه إذا لم يك إنزال أوجبه في وطء الغلام - والعياذ باللّه - ولم يقل أحد بالتفصيل في المسألة ، فقد قال قدس اللّه روحه : « لا أعلم خلافا بين المسلمين في الوطء في المحل المكروه من ذكر وأنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع الايقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وان لم يك انزال ، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإماميّة إلا ذلك ، ولا سمعت ممّن عاصرني منهم من الشيوخ نحوا من ستين يفتي إلا بذلك ، ولو شئت أن أقول : معلوم الضرورة من دين الرسول صلّى اللّه عليه وآله أنّه لا خلاف بين الفرجين . . . الخ » والمفهوم من كلامه هذا انه بنى حكمه على الاجماع المحصل لا المركب وكيف كان فالظاهر من المصنف قدس سره هنا وفي المعتبر ص 48 الميل إلى التفصيل في المسألة وينظر التنقيح الرائع 1 / 95 .