الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

52

الأخبار الدخيلة

تصحيف النسخة حيث إنّ التّهذيب رواه في 85 من أخبار ذبحه 16 من أبواب حجّه عن الكافي بلفظ « قال : قال » . ومنه : ما رواه التّهذيب في 39 من أخبار باب ضروب حجّه 4 من حجّه والاستبصار في 2 من باب من لم يجد الهدي « عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النّسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه عنه بمكّة إن كان يريد المضي إلى أهله ، وليذبح عنه في ذي الحجّة ، فقلت : فإنّه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا وأصابه بعد ذلك ؟ قال : لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة ولو أخّره إلى قابل » . فإنّ قوله « إلى من يذبحه عنه بمكّة » محرّف « إلى من يذبحه عنه من أهل مكّة » لأنّ نسك المتمتّع محلّ ذبحه منى ، وأيضا روى الكافي في 6 من 191 من حجّه عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام « في متمّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال : يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة - الخبر » . ومنه : ما رواه التّهذيب في 64 من أخبار باب ذبحه 16 من حجّه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ، فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » . فإنّ قوله فيه « وله أن يأكل منها » محرّف « وليس له أن يأكل منها » فروى بعده في 65 عنه ، عنه عليه السّلام « سألته عن الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزى عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوّعا فلينحره وليأكل منه وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ وعليه مكانه » ورواهما الاستبصار في 2 و 3 من 264 حجّه . وقوله في الثّاني « فليس عليه » أيضا محرّف « فليس له » بشهادة أخبار