الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )

216

الأخبار الدخيلة

يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصّلاة والصّوم » . فسقط من التّهذيب « باللّيل » بعد « يجنب » و « جميعه » فيه محرّف « جمعة » وسقط قبله « فنسي أن يغتسل حتّى يمضي لذلك » . و « حتّى » بعده محرّف « أو » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في حكم الرّوضة بأنّ مستند قضاء الصّلاة والصّيام تضمّن نسيانه الغسل حتّى خرج الشهر . وفي نقل الوسائل له في أوّل 17 من أبواب ما يمسك عنه الصّائم عن التّهذيب مثل الكافي . ومن التّحريف بالزّيادة : ما رواه الكافي في 10 من أبواب صومه « عن الزّهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام - في خبر - : وأمّا الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيّام من أيّام التّشريق » . ورواه التّهذيب عن الكافي في وجوه صيامه مثله . فقوله : « من أيّام » فيه زائد فرواه الفقيه في 3 من أبواب صومه بلفظ « وثلاثة أيّام التشريق » وهو الصّحيح ، فأيّام التشريق لا تكون أكثر من ثلاثة . نقلنا ما في الفقيه عن خطّيّة معتبرة ، وعن مطبوع الآخونديّ ، وعن مطبوع الغفّاريّ . وأمّا نقل الوافي في 3 من أبواب صومه والوسائل في أوّل أبواب صوم محرّمه كونه مثل الكافي فوهم . ومن التّحريف بالسّقط : ما رواه التّهذيب في 9 من أخبار باب كفّارته 16 من أبواب صومه « عن عمّار السّاباطيّ : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل لا شيء عليه » . فسقط قبل قوله : « وهو صائم » كلمة « ينسى » بشهادة رواية الفقيه له في 12 من أخبار ما يجب على من أفطر 13 من صومه ، ولأنّه لولا السقط كان بدل « وهو - إلى - أهله » « الصائم يجامع أهله » لا كما فيه . وممّا ذكرنا يظهر لك أنّه لا حاجة إلى تأويله تارة بالحمل على نسيان الصّوم وأخرى على الجهل بالحرمة ، كما أنّ جعل الوسائل خبر التّهذيب غير خبر الفقيه بلا وجه .