الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
217
الأخبار الدخيلة
ومنه : ما رواه الخصال في أوّل 2 من أخبار أبواب ثلاثة عشره « عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتّى يبلغ أشدّه ، قلت : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر أو أقلّ أو أكثر ولا يحتلم ، قال : إذا بلغ وكتب عليه السيّىء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . ورواه في خبره 2 عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : « إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة ودخل في الأربع عشر سنة وجب عليه ما يجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيء من ماله » . وأورده العيّاشي في 71 من أخبار تفسير سورة إسرائه . ومن الثّاني يعرف ما في الأوّل من التحريف . ويشهد لصحّة الثّاني عنوان الخصال ( حدّ بلوغ الغلام ثلاثة عشر سنة إلى أربعة عشر سنة ) . ومن التّحريف بالزّيادة : ما رواه التّهذيب في 82 من أخبار باب طوافه : « عن الهيثم بن عروة التّميميّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها - وكانت مريضة - وقلت له : إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفّا والمروة ، واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني ذلك ؟ قال : نعم » . ورواه الفقيه في 16 من أخبار باب نوادر حجّه وفيه بعد « مريضة » « وإنّي طفت بها » . فإنّ جملة « وقلت له : إنّي طفت بها » في التّهذيب وجملة « وإنّي طفت بها » في الفقيه زائدتان لكونهما تكرارا ، ونقله الوافي والوسائل عن الفقيه مثل التّهذيب بزيادة « قلت له » . ومن التّحريف بالسقط : ما رواه الكافي في 4 من أخبار باب طواف مريضه ، 138 من حجّه « عن معاوية بن عمّار - في خبر - قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها » . فرواه التّهذيب في 32 من أخبار باب زيادات فقه حجّه عنه عليه السّلام : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ، وعليها ما يتّقى على المحرم ، ويطاف