الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
173
الأخبار الدخيلة
أحدهما عليهما السّلام - في خبر - وتلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرّجات - الخبر » . وما رواه العيون في 6 من أخبار بابه 8 « عن عمر بن واقد ، عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - ولا ترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجات - الخبر » . ولنا أخبار بلفظ « أربع أصابع » مطلقة كخبر رواه الكافي في 5 من تربيعه ، وخبر رواه في 10 منه ، وخبر رواه في آخر باب الإشارة والنصّ على أبي عبد اللّه عليه السّلام في أصوله ، وخبر رواه في 36 من باب مولد نبيّه صلّى اللّه عليه وآله فيه أيضا فمطلقات تحمل على المقيّدات . ومنها : ما في الأولى من مسائل فصل أحكام تيمّم المختلف قال الاسكافيّ : « إن وجد الماء بعد دخوله في الصّلاة قطع ما لم يركع الرّكعة الثّانية فإن ركعها مضى في صلاته فإن وجده بعد الرّكعة الأولى وخاف من مضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه إلّا يقطع صلاته وأمّا قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء » . وقال : احتجّ بما رواه زرارة ؛ ومحمّد بن - مسلم « قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصّلاة فتيمّم وصلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء أينقض الرّكعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثمّ يصلّي ؟ قال : لا ، ولكنّه يمضى في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها وهو على طهر وتيمّم - قال زرارة : قلت له : دخلها وهو متيمّم فصلّى ركعة واحدة فأصاب ماء ؟ قال : يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتيمّم » . أمّا تحريفه بالتشابه الخطّيّ فمن المختلف فبدّل « فصلّى ركعة وأحدث » فيه بقوله : « فصلّى ركعة واحدة » فالخبر الّذي قال رواه التّهذيب في 69 من تيمّمه الأوّل ، 8 من أبواب طهارته ، والاستبصار في 6 من أخبار « باب من دخل في الصّلاة بتيمّم » . وأمّا تحريفه بغير التشابه ففي أصل الخبر في جميع نسخه ممّا وقفنا عليه وفي نقل المختلف في ما مرّ ، وفي نقل الوافي له في باب أحكام تيمّمه